منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٥

-

525

1

القول السادس والخمسون

في صلاة الجمعة وما اشتمل عليها من المسائل

قيل إن رسول الله الله قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (1)، وقيل قال لا يغتسل رجل مسلم يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج لا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكام الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى). وفي خبر من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أجب ثيابه ثم خرج حتى أتم المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا حرج الإمام كان كفارة ما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها) وفى حبر وزيادة ثلاثة أيام، لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفى خبر من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها (4). وفى جامع ابن جعفر ـ ويستحب الغسل يوم الجمعة وليس هو بفريضة إلا أن فيه الفضيلة، وقيل للغاسل فيه بكل قطرة قطرت من غسله درجة. وقيل كان عمر بن الخطاب إذا عاتب بعض أهله قال

(1) أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس وهو أطول مما هنا

(2) رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة وفيه طول وبعض اختلاف.

(3) داخل في الروايات التي قبله.

(4) أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومعنى غسل جامع زوجته فاغتسلت وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى عن أوس الثقفى.

٢٬٤٠٤ / ٩٬٢٥١