الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٣٢--
532
فإن مسلم فجائز الرد عليه. وقال بعض لا يرد عليه حتى يقضوا صلاتهم، ولا بأس بالنزويج والإمام يخطب، و من تكلم والإمام يخطب فلا يجوز لأحد أن يقول له اسكت، وإن أشير إليه بالإمساك جاز. واختلف في الخطيب يمر بذكر الله والذي له و يسأل الله الخير ويستجير به من الشر. وقال قوم لا يفعل مثل هذا ويسكت حتى إذا فرغ الخطيب فأقام المؤذن دعاه. وقال قوم يذكر الله تعالى معه ونحمده ويصلى على النبي الا الله. وقيل للداخل و الخطيب يخطب أن يركع. ومن تبسم يوم الجمعة والإمام يخطب فليخرج من المسجد ثم يدخل. وإن أومأ بيده إلى رجل أو صافحه لم ينقض عليه. وقال أبو عبد الله إن تصافحا ولم يتكلما فأرجو أن لا يبلغ بهما إلى فساد، ويجوز أن ينظر سقف البيت وينظر وراءه والخطيب يخطب. و. وقال محمد بن محبوب رحمه الله من قال لرجل، وإعلان افسح، أو قال قوموا الصف أو يافلان استأخر، وقد أقيمت الصلاة فلا بأس إذا كان الكلام في أمر الصلاة، ومن تكلم فلا جمعة له. وقال قوم لا تضعيف له في الأجر. وقال قوم فاسدة، ويبدلها وولمه بثيابه لا يفسد عليه ولا ينقض طهر من تكلم والإمام يخطب، وإن روى الخطيب في خطبته رواية فلا نعرف فيها شيئا إلا أنه بلغنا أن سعيد بن أبي بكر كان يخطب بصحار فروى قول أبي بكر وليتكم ولست بخيركم فإن أحسنت أعينونى وإن أسأت فقومونى، فأعاد ابن محبوب رحمه الله الصلاة (3)
(1) فى هذا نظر وأحسب أن النقط في الجيم والهاء زيادة من الناسخ وإنما المقصود الترويح
بالراء والحاء ومعناه استعمال المروحة أثناء خطبة الإمام.
(2) قال الشيخ السالمي رضي الله عنه والظاهر أن لا إعادة عليه ولا عليهم