منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٤١

مها وإن أدرك الإمام وهو فى صلاة الجمعة ولم يحسن أن يدخل معه في الصلاة حتى

سلم الإمام صلى أربعا صلاة الظهر

فصل

وقيل: إذا أمر الإمام مسافراً يصلى بالناس يوم الجمعة ركعتين فجائز، وقد فعل ذلك أبو على رحمه الله.

وعن أبي سعيد رحمه الله: أنه لا جمعة على المسافر في اللزوم، فإذا صلى بأمر الإمام تمت الصلاة وكذلك العبد ولو لم تلزمه صلاة الجمعة وصلى بأمر من ثبت أمره من إمام أو جماعة كان إماماً، وفى هذا اختلاف، وقال ليس في المصر الممصر إلا جمعة واحدة في المسجد الأكبر إلا أن يكون المسجد الأكبر من المصر في موضع بعيد عن مقام الإمام، فقول إن الجمعة تكون مع الإمام حيث مقامه وفي المسجد الأكبر أيضاً

فصل

وقال: من مخلف عن الجامعة لمذر فصلوا جماعة، فإن صلوا قبل صلاة الإمام فعليهم الإعادة، وإن كانت بعد صلاة الإمام فصلاتهم تامة، وقول إنهم لا يصلون الظهر جماعة على حال، ولا تجوز صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة حيث تلزم الجمعة، كان تخلفهم من عذر أو غير عذر، وإن صلوا جماعته حيث لا تلزم الجمعة فذلك مكروه ولا يبلغ بهم ذلك إلى فساد صلاتهم، ولكن يستحب اجتماع المسلمين

الجمعة للصلاة يوم

٢٬٤٢٠ / ٩٬٢٥١