الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤٢فصل
وقيل: من ترك ثلاث جمع بلا عذر حيث تلزم الجمعة هلك إلا أن يتوب. وقال ابن عباس رضى الله عنهما (1) من ترك أربع جمع متواليات من غير عذر نقد نبذ الإسلام وراء ظهره. ومن قال لا أصلى الجمعة في جماعة، ولم يفرضها الله على ودان بهذا القول فلا ولاية له وهو هالك بما رد على الله تعالى ورسوله. وكذلك القول في الذى يقول ليس في همان جمعة وبها إمام عدل قد أخذ الإمامة
عن مشورة العلماء ولم يحدث في دينه حدثا يخرجه من الإمامة. وأما إذا كانت عمان في أيدى الجبابرة، فقال بذلك ودان به فهو على ولايته إن كانت له ولاية إلا أن ينكرها من صحار من همان فيخرج فيه معانى الاختلاف. وأكثر قول العلماء أنه يهلك بإنكار الجمعة بصحار، لأن أكثر قولهم أنها ثابتة بصحار على كل حال، والله أعلم، وبه التوفيق
فصل
وقيل: من صلى الظهر أربعا حيث تلزم الجمعة ثم حضرت صلاة الجمعة فصلاها أن صلاته الأولى، والجمعة نافلة، وقول تنتقض صلاته الأولى ويلزمه فرض الجمعة وصلاته الأولى نافلة والله أعلم.
معهم
وأما من فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين فايبدل صلاة نفسه أ. بع ركعات إذا كان ممن يلزمه التمام كان ذلك في وقت تلك الصلاة أو بعد
انقضاء وقتها.
(1) أخرجه أبو يعلى وقال ثلاثاً بدل أربع.