منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥١

-

يستحب تأخير صلاة عيد الفطر لاشتغال الناس بإخراج صدقة الفطر، وأن يأكلوا قبل الخروج ولو شيئا يسيرا. ويستحب تعجيل البروز لصلاة عيد الأضحى ليرجع الناس إلى ذبح أضاحيهم، ويستحب الأكل يوم الأضحى بعد صلاة العيد.

فصل

واختلفوا في الخروج اعلاة العيد إذا غمى الهلال ليلة الفطر ثم صبح الهلال بالنهار، فقول إذا صح فى نصف النهار الأول أفطروا، وصلوا صلاة العيد، وإن كان صح في النصف الآخر أفطروا وأخروا الصلاة إلى الغد، وقول إنهم يصلونها لم يصلوا العصر، وقول يخرجون ولو بعد العصر، وقول يخرجون ولو في الليل، وقول لا يخرجون بعد زوال الشمس وينتظرون إلى الغد. وقول يخرجون ما لم تغب الشمس، وقول إذا فات وقت صلاة العيد وزالت الشمس ثم صح خبر الهلال أنه لا صلاة عليهم، كما أنه إذا فات وقت صلاة الجمعة أنه لا جمعة عليهم، ورؤية الهلال في النهار لا توجب الإفطار حتى يروه في وقت رؤية الهلال على ما جرت به السنة في ذلك. وكذلك القول في صلاة عيد النحر

فصل

وقيل لا يجب في صلاة العيدين أذان ولا إقامة لصحة الخبر عن النبي ومالي أنه صلى صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة (1)، وكذلك صلاة الكسوف والاستسقاء وكل صلاة لا يؤذن لها ولا يقام ينادى لها الصلاة جامعة (2).

(1) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن جابر بن سمرة.

(2) روى الشافعي عن الزهرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن

في العيدين فيقول الصلاة جامعة.

٢٬٤٣٠ / ٩٬٢٥١