منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥٣

553

-

الخروج إن شاء الله. وقيل إن المرأة تستأذن زوجها في الخروج إلى صلاة العيد نه والبكر تستأذن أباها ولا تستأذن أخاها ولا أمها ولا وليها للعيد، إن لم يكن لها أب، ولا أحب للزوج ولا للأب منعها. وإن استأذنتا. فلم يؤذن لهما فذهبتا برأيهما لم تكونا آئمتين. وإن تركت المرأة الخروج حياء منها لا ديانة بذلك حتى ماتت لم تترك ولايتها، وليس على النساء أن يذهبن إلى عرفة فإن خرجن فلا بأس عليهن.

فصل

والنية في الخروج لصلاة العيدين هو أن يقول اللهم نيتى واعتقادي في خروجي إلى الجبان لتأدية سنة صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى امتثالا لما أمر به رسول الله، طاعة الله ولرسوله، وينوى المصلى في صلاة العيد، أصلى سنة صلاة عيد الفطر ركعتين وثلاث عشرة تكبيرة بصلاة الإمام جماعة، وإن كان إماماً قال، إماما لمن يصلى بصلاتي ولمن يأتى طاعة الله ولرسوله. ويستحب أن يكون الناس إمامهم واحدا، كما جاءت السمة عن رسول الله إلا أن يردعهم شيء فيصلى كل قوم ناحية فى غير الموضع الذي صلى فيه الإمام الأول فذلك جائز، وأما أن يصلى إمام بعد إمام في موضع واحد فلا نرى ذلك في صلاة العيد. وقول يجوز ذلك، وليس الجبان كالمسجد وإذا أحدث الإمام وهو في صلاة العيد قدم من يتم بالناس صلاتهم ويخطب بهم، وإن قرأ الإمام السجدة في صلاة العيدين فليسجد، وإن جهلوا أو نسوا فأقاموا لصلاة العيدين فصلاتهم تامة، وكذلك إن جهلوا وأذنوا. ومن صلى بالناس صلاة العيدين، ثم جاء جماعة آخرون فلا يجوز للإمام

٢٬٤٣٢ / ٩٬٢٥١