الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥٤أن يصلى بهم ثانية، وإن لم يحضر الإمام إلا صبيان وعبيد و نساء فإنه يصلى بهم ويخطب. وإن اجتمع ثلاثة رجال صلوا صلاة العيد جماعة، وقول حتى يكونوا سبعة، وقول حتى يكونوا عشرة، وقول لو أن رجلين صليا صلاة العيد جماعة لم يخطئا. وكذلك لو صلى رجل وامرأة كما جاء في صلاة الجماعة، وإن حضرت صلاة العيد ولم يكن مع النساء رجل يصلى بهن فلا تتأكد عليهن لزوم صلاة العيد، وإن صلين فجائز وحسن، وكذلك صلاة الجنائز وقيام شهر رمضان، ويكون أمامهن في وسط الصف، ويستحب أن يصاين صلاة العيد جماعة ويخطبن، وكذلك العبيد إذا حضرتهم صلاة العيد وليس معهم حر، فأحب أن يصلوا جماعة ولا يدعوها إذا قدروا على ذلك، وقيل حضور العيدين على المسافر أوكد من حضور الجمعة وإن كان ثلاثة نفر فى سفر وفيهم من يحسن بهم الصلاة يصلى بهم صلاة العيد، والله أعلم.
فصل
ومن أدرك من صلاة العيد ركعة فإذا سلم الإمام كبر م كبر هو التكبير الذي فاته فى نفسه، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وسورة، ويركع ويسجد ويقضى صلاته كما صلى الإمام، وإن لم يحسن التكبير وقام وصلى ركعة فلا بأس عليه ويجزيه، وقال أبو زياد عن هاشم بن غيلان رحمه الله من فاته شيء من صلاة العيد فإذا سلم الإمام قام فأبدل ما فاته من التكبير وغيره. وأما صلاة الجنازة فليس عليه أن يبدل ما فاته. وقال الوضاح بن عباس إن أباه قال لا بدل عليه فيما فاته من صلاة الميد والجنازة، ومن لم يسمع التكبير ولم يدركم يريد الإمام أن يكبر فليكبر