الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥٥أكثر التكبير، وقول يكبر ما شاء من التكبير سبعاً أو تسما أو إحدى عامرة و ثلاث عشر تكبيرة، ولا بأس عليه إذا لم يسمع تكبير الإمام أو إن سمع تكبير الإمام كبر مثل تسكبيره، وقيل فى الأسم الذي لا يسع تكبير الإمام أو كان في طرف الصف أو آخر الصفوف ولم يسمع تكبير الإمام فإنه يوجه ثم يقف حتى يرى الناس قدر كعوا، ثم يحرم ويركع مهم، فإذا سجدوا وقاموا للركعة الثانية فليقرأ فاتحة الكتاب ثم يقف بقدر ما يرى، أن الإمام قرأ سورة، ثم يكبر خمس تكبيرات فإذا رأى الناس قد ركموا فليركع معهم، فإذا استوى من الركوع فليكبر ثلاث تكبيرات فإذا سلم و أى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته من الصلاة، يبدأ بالتكبير ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقمد. وعن أبى على رحمه الله فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبرها وكبر ما سمع أو نسي ظلم يكبرها قال لا نقض عليه على قول بعض المسلمين، وقيل إن الأصم يكبر غاية التكبير ثلاث عشرة تكبيرة. ومن صلى مع الإمام يوم الفطر ولم يكبر فصلاته جائزة، ومن صلى مع الإمام صلاة العيدين ثم انتقضت صلاته فإنه يعيدها كصلاة الإمام متى ما ذكر ولو بعد أيام إلا أن لا يحسن صلاة العيدين فقد رخص له بعض
الفقهاء أن يعيد ما فاته بلا تكبير، وإن أحسن التكبير فليعدهما بالتكبير
ومن ذهب عليه شيء من تكبير صلاة العيدين أعاد الصلاة كما صلى الإمام فإن لم يعرفها كما صلى الإمام فكبر له رجل وتبعه فلا بأس عليه. وقول يبدل كما يعرف من سنة صلاة أهل بلده وإن لم يعرف ذلك صلى بأحد وجوه صلاة العيد، وإن لم يعرف رجوه صلاة العيد صلى كسائر النوافل. ومن دخل في صلاة الإمام وسبقه ببعض التكبير فلما سلم الإمام لم يقم هو يقضى ما سبقه به انتقضت صلاته، وعليه