منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥٦

-

البدل، وقول لا بدل عليه، وقول لا بدل عليه في الجهل والنسيان حتى يترك ثلاث

تكبيرات وقيل عليه البدل في ترك ذلك على العمد.

فصل

و بيان صلاة العيدين يجوز في تكبيرها أربعة وجوه: سبع تكبيرات وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشر تكبيرة على ما يروى عن ابن عباس، فمن كبر ثلاث عشر تكبيرة كبر بعد تكبيرة الإحرام خمسا، ثم قرأ فاتحة الكتاب وسورة وركع وسجد، ثم قام للركعة الثانية فقرأ الحمد وسورة أو ما تيسر من القرآن ثم كبر خمس تكبيرات، ثم ركع بتكبيرة أقصر، ثم رفع رأسه من الركوع، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم كبر ثلاثا ثم خر ساجداً بتكبيرة وقضى صلاته. وقال محمد بن المسبح: وإن شاء كبر بعد تكبيرة الإحرام ستا وكبر فى الركعة الثانية بعد قراءته سبعا ولم يكبر إذا رفع رأسه من الركوع شيئا، وإن كبر فى الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ثمانيا وفي الركمة

الثانية بعد القراءة خمسا جاز ذلك.

فصل

وإن أراد أن يكبر إحدى عشرة تكبيرة كبر بعد تكبيرة الإحرام ستا، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا، وإن أراد أن يكبر تسما بعد. تكبيرة الإحرام أربعا ثم قرأ وصلى، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا وأتم صلاته. وإن شاء كبر فى الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا،

٢٬٤٣٥ / ٩٬٢٥١