الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥٨-
5580
-
أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبير الصلاة ثم الاستعاذة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ويجهر الإمام بالقراءة في صلاة العيدين، لما روى أن النبي ما فعل ذلك، ويستحب لمن يخرج إلى الجبان يوم العيد أن لا يركب، فإذا قضى الصلاة فلا بأس عليه أن يرجع راكبا، وإن أتى العيد راكبا لم يكن عليه في ذلك.
حرج
إن شاء الله، وروى أن النبي الله و كان يخرج إلى الميد ماشيا من طريق،
(1)
ويرجع من طريق غيرها، ويستحب للناس أن يفعلوا كفعله، وقيل إن كان الركوب أقوى له وأنشط فلا بأس عليه به، وأما مثل السلطان إذا رأى الركوب والهيبة أعزله فجائز له ذلك. وإن خرج الناس إلى العيد خرجوا وعليهم السكينة والوقار. ومن خاف على منزله إذا خرج لصلاة العيد مع الإمام فلا بأس عليه أن.
يتخلف، أو يخلف عبده في منزله.
فصل
ويستحب لبس الثياب الغالية يوم العيد، والبياض يوم الجمعة تعظيما لحق الله لا لفخر ولا رياء ولا سمعة. وقيل إن النبي الله لما سن صلاة العيدين قال لأصحابه: كان لكم في الجاهلية عيدان، فقد أبدلكم الله بهما في الإسلام عيدين، وهما عيد الفطر، وعيد النحر، وحثهم على ذلك، وأمرهم بلبس ما أمكنهم من أفضل. الثياب (2)
(1) أخرجه البزار عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه (2) روى حديث التجمل واللباس الحسن يوم العيد الشيخان عن ابن عمر وروى أبو داود عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قبل كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبداكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. م.