الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥٩-
فصل
والتكبير يستحب يوم الفطر عند الخروج إلى المصلى إلى أن يصل المصلى. لقول الله تعالى: (لتسكمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتكْبَرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم .. والتكبير
في كل وقت جائز وفيه الفضل ما لم يتخذه المكبر شيئا خلاف الطاعة لا لرياء ولا لسمعة، وهو أن يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر على ما هدانا وأولانا وإن قال لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فحسن، وإن قال الحمد لله وسبحان الله ولا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فحسن. وأما أصحابنا من أهل مكة فيقولون الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وأما أهل همان فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا، وكل ذلك جائز وكل ما ذكر الله به من التكبير والتهليل والتحميد فقد أجزى، وليس بواجب كوجوب غيره، وحسن أن لا يترك شيء من الفضل، وليس على الناس فيه حد محدود.
فصل
وأما التكبير في أيام التشريق فليس بلازم. وقيل إن جابر بن زيد رضى ا ى الله عنه صلى بأصحابه بمنى ولم يكبر، ولم يكن موسى بن على ولا غيره من الدقهاء بأزكي يكبرون في أيام التشريق، وأكثر الفقهاء على القول بالتكبير في أيام التشريق لقول الله تعالى: «واذْكُرُوا الله في أيام معدودات»، وهى أيام