منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦٦

-

ولا نحب مخالفة المسلمين فى قول ولا فعل. ومن صلى الوتر جماعة في الحضر في غير شهر رمضان فأحب لهم البدل، فإن لم يبدلوا وفعلوا ذلك خلافا على المسلمين

لم يعجبنى ترك ولا يتهم لترك البدل، ولكن بخلافهم للمسلمين. وإن صلت النساء الوتر جماعة في شهر رمضان صلاة القيام وأمتهن واحدة منهن فأحب مع لهن أن يبدلنه بغير جماعة. ولا تترك ولا يتهن بترك البدل إذا تبن من الفعل الذى لزم به البدل، وقيل إذا صلى الإمام القيام وقام ليصلى الوتر، وجاء رجل لم يصل معهم سنة القيام أنه يجوز له أن يصلى الوتر بصلاة الإمام ثم يصلى القيام وحده، وهذا إذا كان قد صلى العتمة والله أعلم.

فصل

ويقوى الإمام إذا أراد أن يصلى القيام، ويقول أصلى الله تبارك وتعالى في مقامى هذا أربع ركعات، ترويحة سنة قيام شهر رمضان إماماً لمن يصلى بصلاتي ولمن يأتى. وإن كان مأموماً قال بصلاة الإمام جماعة، وفى وقت السحر يقول أصلى لله تبارك وتعالى في مقامى هذا أربع ركعات، صلاة سحر سنة قيام شهر رمضان إلى الكعبة الفريضة، طاعة الله ولرسوله محمد الا الله وإن قال، أصلى سنة قيام شهر رمضان ولم يذكر ترويحا ولا سحراً أجزأ إن شاء الله، فإذا أحكم النية وجه وجدد النية وكبير تكبيرة الإحرام واستعاذ وقرأ الحمد، وما تيسر من القرآن وركع وسجد، وأتى بركمة ثانية كذلك وقعد، وقرأ من التحيات إلى عبده ورسوله ثم سلم، وقام، وجدد النية، وكبر تكبيرة الإحرام، واستعاذ، وأتى بركعتين يقرأ فيهما بالحمد وما تيسر من القرآن، ثم يقعد للتحيات إلى تمامها، ثم يسلم ويأتى بالدعاء

٢٬٤٤٥ / ٩٬٢٥١