الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦٨وقال أبو عبد الله رحمه الله: إذا تكلم الإمام بعد ماسلم من صلاة القيام أن
عليه أن يوجه ثم يحرم، فإن لم يتكلم الذين خلفه فلا توجيه عليهم. وقال أبو سعيد حمه الله من صلى ليالى العشر جماعة تطوعا بالجهر أنهم يصلون الوتر بعد أن يفرغوا من صلاة النافلة، ويصلون الوتر فرادى، وزعم (1) هاشم أن أول ما أمر هجر ابن الخطاب بالقيام في شهر رمضان، وكان يأمر أبي بن كعب يصلى بالناس صلاة التراويح ويحضه على ذلك، وكانوا عند ذلك من كان يحفظ القرآن يقرأ في قيامه أربعمائة آية، وبعض يصلون بمائتى آية في عشرة أشفاع، في كل ركعة عشر آيات. قيل لمحمد بن المسبح إذا قضيت القيام أوتر ثم أدعو. قال الوتر ثم الدعاء، وقال إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما أمر أبي بن كعب الأنصارى يوم بالناس في شهر رمضان صلى بهم بعد الفريضة أربعين ركعة إلا ركعة بالوتر، فذلك تسع ترويحات وثلاث للوتر، ولهذا استحب الدعاء بعد الوتر لأن أبيا وصل الوتر بالقيام، وفى ليلة التمام للشهر يستحب أن يكون الدعاء قبل الوتر لأنه ترجى إجابة الدعاء عند الخ. الختم.
فصل
سئل أبو سعيد رحمه الله عن من دخل في صلاة القيام وفاتته الركعة الأولى وتحى.
(1) روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال خرجت ليلة مع عمر في رمضان. إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرفون يصلى الرجل لنفسه وصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر إلى أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن. كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التى يقيمون يريد آخر الليل وهم يقومون أوله. م