منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٨٤

584

وقال محبوب بن الرحيل أخبرني وائل من أيوب عن أم جعفر زوجة أبي عبيدة أنها قالت صحبت أبا عبيدة في سفره غير مرة فلم أره يوتر إلا بركمة. وقال الربيع الله ركعة. وروى عن هاشم ر

من جمع المغرب والعشاء في وقت للغرب أو تر بركعة. . رحمه

أنه قال، من أوتر بركعة فجائز. وقيل من ترك الوتر وصلى المكتوبة فلا تترك

ولايته. واختلف فى الكفارة على من ترك الوتر، وأما بدله فواجب

•

وقال أبو عبد الله رحمه الله من ترك الوتر والختان ولم يدن بهما فإنه يستتاب. فإن صلى الوتر واختتن وإلا قتل، وهو كافر (1) ولا يصلى عليه، وقال من كان لا يدرى أن الوتر ركعة أو ثلاث وكان يصليه أربع ركعات فعليه البدل لأنه بخلاف السنة. ولا يصلى الوتر جماعة في حضر ولا في سفر إلا في شهر رمضان مع صلاة القيام كما جاء فى السنة، وإن صلاه قوم جماعة في غير شهر رمضان فلا تعلم أنه يلزمهم بدله إذا لم يرد بذلك خلاف السنة، ولم يخطئ المسلمين الذين لا يرون. أن يصلى جماعة إلا عند القيام في شهر رمضان، ورأوا الوقوف عن ولاية من فعل هذا خلافا على المسلمين، وقيل من صلى ليلة الجمعة والفطر وليالى العشر ورجب النافلة جماعة، وصلوا الوتر جماعة على ظنهم بجواز ذلك فيعجبنا أن لا يلزمهم بدله، وإن فعلوا ذلك على علمهم بالسنة أن يكون عليهم البدل، ولا أعلم أحداً من أصحابنا أجاز صلاة الوتر فى السفر جماعة إلا أن بعضهم قد فعل ذلك في

(1) قال شيخنا السالمي رضى الله عنه ذهب أكثر أصحابنا وأبو حنيفة إلى وجوبه وروى عن أبي حنيفة أيضا أنه فرض وقال جابر بن زيد الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سننه واجبات وقال جمهور قومنا وبعض أصحابنا منهم الربيم أنه غير واجب بل سنة هـ.

٢٬٤٦٣ / ٩٬٢٥١