الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩٦--
مقدار ذراع وذراعين فلا بأس عليه في قول هاشم بن غيلان رحمه الله، مالم يخط ومن صلى نافلة بثوب نجس ولم يعلم ثم علم بعد ذلك فلا يدل عليه. وأما من حج نافلة ثم فسد حجه عليه فعليه البدل للحج. ويروى عن النبي الله عن ربه عز وجل، ابن آدم صل في أول النهار أكفك آخره، وفى خبر أربع ركعات أكفك آخره.
فصل
وقيل إذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل فاعلم أنك محروم مكتبل
كبلتك خطيئتك
وقيل: قال موسى عليه السلام: إلهى ما جزاء من قام بين يديك يصلى؟ قال: يا موسى أباهى به ملائكتى راكعاً وساجداً وقائما، ومن باهيت به ملائكتي لم أعذبه بالنار، وقيل قال الله تعالى: أيحسب راعى غنم أو إبل حتى إذا آواه الليل انجدل أن أجمله كمن يبيت ساجداً أو قائماً وأنا الحكم العدل.
بآية
وقال النبي: من قام ليلتى العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وفى الحديث إن النبي الا الله إذا كان يصلى بالليل فإذا مر فيها ذكر الجنة سأل، وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ، وإذا مر بآية تنزيه الله
عز وجل سبح.