الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠١-
وأما ما كان من بدل الفرائض فيجوز فى سائر الأوقات، إلا في الوقت الذي لا تجوز فيه الصلاة وذلك عند طلوع الشمس حتى يستوى طلوعها، وعند غروبها حتى يستوى غروبها، وإذا صارت في كبد السماء في الحر الشديد حتى يكون
لها فيء.
واختلف في صلاة التطوع بفاتحة الكتاب وحدها فقال بعض لا تجوز إلا بقراءة الحمد وسورة أو ما تيسر من القرآن، وقال بعض يجوز ذلك بالحمد وحدها وبالتسبيح وحده من غير قراءة. وقيل: إن موسى كان يقرأ الحمد وحدها في النافلة. ومن فسدت عليه صلاة نافلة فلا بدل عليه إلا أن يكون دخل في ركعتين فقطعهما فنحب له أن يبدلهما، وإن لم يبدلهما فلا بأس عليه
•
ومن صلى نافلة بجنب من يصلى فريضة فلا يجهر بالقراءة لئلا يغلط على
الذي بجنبه.
فصل
وعن أبي سعيد رحمه الله فيمن قام يصلى الفريضة فسها عند الإحرام وأحرم على نية النافلة وصلى ركمتين، ثم ذكر أنه في فريضة فأتم صلاته على نية الفريضة فقول إنه إذا صلى حداً على نية النافلة فسدت صلاته، وقول إذا صلى أكثر صلاته على نية النافلة فسدت صلاته، وقول إذا ذكر في آخر حد من الصلاة قبل أن يتمه فرجع إلى نية الفريضة أن صلاته تامة. وكذلك إن دخل في صلاة الظهر فلما أحرم ومضى للصلاة ظن أنه في العصر حتى ذكر في آخر صلاته، فعاد إلى ذكر