الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠في فك رقبة من المكاتبين والعاملين عليها أعطوا علي قدر غرمهم وضعفهم وسعتهم وكثرة نفقتهم. فإن فضل شئ من هذه السهام الي إدراك ثمرة أخري رد الفضل وقسم علي ثلاثة أسهم للفقراء. وسهمان في وجه الجهاد واشتري منها السلاح و الامتعة والخيل، وما يتقوي به المسلمون علي جهاد عدوهم، وصدقة البحر والساحل لا تحل علي غير الحماية والكفاية.
وقيل: جائز للذين يقبضون الصدقة أن يأكلوا منها إذا أذن لهم الأمام أو الوالي بذلك، وقول أنه جائز لهم ذلك ولو لم يأذن لهم الامام ما لم تقسم، ألا أن يحجز عليهم الامام ذلك. وأما أذا جعل الامام واليا من أهل البلد لقبض زكاة ذلك البلد لم أحبله أن ياكل من الزكاة إلا برأي الامام، ومن كان في غير بلده وخلص الزكاة كلها ولم ييق له فيها عمل لم أحب له أن يدخل يده في الصدقة لنفقة ولا غيرها، وأن أخذ شيئا منها بعد ذلك فأحب له أن يغرمه ويتخلص منه، ومن لزمه ضمان من الزكاة أو من بيت مال المسلمون وذهب الامام ولم يخلفه أما فيتخلص من ذلك ألي فقراء المسلمين،