منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢

عز وجل في سورة براءة، واختلفوا فيمن فرقها في بعض الاصناف دون بعض، وعند أصحابنا أنه إذا فرقها رب المال فحيث جعلها من السهام علي معني قصد الصواب في ذلك أجزاه، وأن كان علي المصر أمام عدل كان تسليمها اليه وألي عماله، علي الامام اجتهاد النظر في قسمتها ويشاور أخل النظر من المسلمين في ذلك، وأن فرقها علي جميع أهل السهام جلس لمن رب المال فإذا وجد من يعطيه زكاته من أخل السهام أو بعضهم فجلس لغيرهم فعليه الضمان فيما تلف قبل أن يصل الي مستحقه ولو لم يضيعه، لانه لم يخرج من ذمته ولا من ضمانه، والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬٥١٣ / ٩٬٢٥١