منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨

والاسراف هو أن ينفقه في شئ من الباطل الذي لا يجوز، ولو كان مثقال ذرة.

ومن أخذ من الزكاة لاكثر من سنة علي نيته أنه إن قام أحد من المسلمين بالعدل أن يعينه بذلك فله ذلك، وإن راي باحد من المستحين الزكاة خصاصة فعليه أن يعطيه مما أمسك من الزكاة ويواسيه منها بما قدر عليه، وعليه أن يوصي بذلك أنه من الزكاة ولا يدعه ميراثا لورثته.

وقيل: من كان في أرض المشركين وحضر وقت زكاته ولم يجد أحدا من فقراء المسلمين أن يدفع زكاته لفقراء المشركين (1).

واختلف في التاجر إذا كان معه راس مال يضارب به ولا يكفيه ربحه لمؤنته ومؤنه عياله، فقول له أن ياخذ من الزكاة بقدر تمام كفايته، وقل لا يجوز له ذلك ما دام ربحه وراس ماله يكفيه لسنته.

و المرآة إذا كان معها حلي ما لو ما باعته لاغناها لمؤنتها وكسوتها سنه أن÷ لا تعطي من الزكاة ولا من فطرة الابدان أن يكون عليها دين تريد ن توصي فيه بوصيتها. وأما من كان عنده الدنانير أو الدراهم أو الذهب والفضة من غير التجارة ولا دين عليه يريد قضاءه فذلك بمنزله الغلة و كذلك العروض إذا لم

٢٬٥١٩ / ٩٬٢٥١