منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١

ويروي أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج الزكاة من أموال بني أخيها بحق ولا يتها عليهم، ويروي ان علي بن أب طالب كان يخرج الزكاة من أموال بني أبي رافع مولي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم أيتام.

ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد وجوبها والقدرة علي أدائها، ومن جحد وجوبها كفر، ومن انتع عن أدائها بخلا بها وهو مقر بوجوبها أخذت منه وأدب ولا تؤخذ منه زيادة عليها، وإن امتنع عن أدائها بمنعه قوتل عليها لقول أب بكر الصديق رضي الله عنه: والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) لقاتلتهم علي منع الزكاة ولو بنفسي.

فصل

ويروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوراق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (2).

(1) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ولنسائي وأبو داود عن أبي هريرة.

(2) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي و ابو داود عن أبي سعيد الخدري.

في قول عبد المقتدر لا تترك الزكاة لنفصان ثلاثة مكاكيك، وقال أبو المؤثر رحمه الله: ولو نقص ثلاث مائة صاع صاع واحد لم تجب الزكاة حتي تتم صاع، وقيل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلي أهل حضر موت:

٢٬٥٣٢ / ٩٬٢٥١