الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣لا يؤخذ شئ من هذه الزيادة، وما زاد علي الاربعين شاة لا يؤخذ منه شئ حتي يبلغ عشرين ومائة فيجب فيها شاتان، وأما قوله عليه الصلاة والسلام ومن أجبي فقد أربي أي بيع الثمار قبل دراكها، و الاوقاص والاشناق هو ما زاد علي الفريضة ولم يبلغ الفريضة الثانية التي هي أعلي منها، وقيل الاوقاص في البقر والاشناق في الابل، وهما بين الفريضتين.
وقال - صلى الله عليه وسلم - وفي الرقة ربع العشر (1)، ولا تجب الصدقة في الورق حتي يبلغ مائتي درهم ومن الذهب عشرون مثقالا، ويحول الحول عليه مع مالكه بال نقصان، وفي رواية عنه - صلى الله عليه وسلم - ليس فيما دون خمس من ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون همسة أو سق صدقة (2) والذود خمس من الابل، و الوقية أربعون درهما، و الوسق ستون صاعا، وفي الرقة ربع العشر، بيان للمقدار الذي يجب أن يخرج ، وزكاة الذهب والفضة، والتجارة والماشية زكاة حول، وزكاة الثمار عند أدراكها، وما سقته السماء و الانهار والعيون ففيه العشر كاملا. وما سقته الدلاء ففيه نصف العشر، و الذي لا يشرب بلانهار رولا الدلاء مثل البعول والمواضع التي تجتزئ فيها لنخيل والكروم عن السقي ففيها العشر كاملا، وحمولة علي ما يسقي بالانهار والعيون في إتمام النصاب، ووجوب زكاة الذهب والفضة محمول بعضه في إتمام الانصاب، والاختلاف في حمل الزبيب علي التمر والشعير