منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٥

إليه من عمان إذا لم يكن أمام وجعل ما ياخذون منهم في فقراء المسلمين وعز دولة الاسلام فحسن إن شاء الله تعالي، وكذلك القول في الجزية من أهل الذمة من عمان إذا لم يكن لهم سلطان، وسبيل من كان في أرض الحرب من المشركين المرتدين عن الاسلام وأهل

الذمة سواء إذا رجعوا اليه، ووصل لهم مال فهو كمال أهل الحرب، وإن مضت سفينة الحربي بمال خاطفة علي عمان أو غيرها من بلاد الاسلام يريد مصرا أخر من أمصار الاسلام فاحب أن يرجع في هذا إلي فعلهم، فإن كانوا ياخذون من كل مال أدركوه لاهل الاسلام ولو لم ينزل به عندهم أخذ من المسلمين من هذه السفينة كما ياخذون، وأن كانوا لا يعارضون إلا من نزل بماله عندهم، وكذلك أيضا نحب أن يفعل لهم، وإذا أخذ من مال الحربي ثم خرج إلي \أرض الحرب ثم رجع أيضا بمال ولو مرارا في سنة واحدة فكلما قدم بماله من |أرض الحرب أخذ منه كما ياخذون و إذا بقي ماله سنين في عمان بعد ما أخذ منه حين قدم فلا يؤخذ منه غير ذلك، وسبيل ما يؤخذ منهم عنذنا كسبيل الجزية و الوصوافي.

فصل

وأول ما يفعل صاحب الساحل بصحار إذا اراد أن ياخذ زكاة من يقدم البحر أنه إذا سمع بسفينة قد أقبلت وجه إليها أمينا عنده يحفظها ولا يحج منها رفيقا ولا متاعا لاحد إلا كتبه ، كتب مال كل رجل في رقعة باسمه و أعطاها صاحب القارب، وأمره أن يذهب إلي صاحب الساحل حيث كان فيعطيه الرقعة

٢٬٥٥٦ / ٩٬٢٥١