الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٨لا يستجيز المسلمون الدخول فيها أنه يجوز للمسلمين أخذ الزكاة منها وقال: وعلي الرعية الانقياد للامام الذي يقيمة أعلام المصر وطاعته والمعونة فيما يحتاج إليهم فيه من الجباية وغيرها، وعليهم أداء الزكاة له.
واختلف العلماء في البراءة من الزكاة إذا دفعت لعمال، لإمام قد صح فساد أمامته، فقال محمد بن محبوب رحمهما الله: إذا دفع الرجل زكاة ماله ألي وال من ولاة أهل الدعوة فراه يعمل فيها بما لا يجوز فلا يسعه دفعها أليه، وعليه أن يزكي ثانية ألي أن يستتيب ذلك العامل أو الوالي فيتوب ويرجع، فإذا أدي أليه بعد ذلك أجزا عنه، وإن أبي و اصر استحق البراءة، ولم يع المسلمين أداء زكاتهم اليه، فإن غصبهم أياها لم يكن تلك زكوات الاموال وعليه أن يؤودا زكواتهم ألي أئمة العدل الذين أوجبها الله تعالي لهم، أو ألي أهل الاصناف الذين زكرهم الله عز وجل أو بعضهم.
وقال أبو سعيد رحمه الله: الذي عرفنا أن الامام إذا ولي واليا علي البلد وفصل الوالي بعهد الامام فعلي الرعية له السمع والطاعة، نولي الوالي الاول في ذلك البلد أن ينفذ ما عهد أليه الامام للوالي الثاني من العهد حتي يعلم الوالي الثاني من الوالي الاول ما يجفر به أو يعلم خيانته، فإذا علم ذلك الوالي الاول فليس له أن يدفع أليه أمانته ويسلمها ألي غيره من الثقات الذين لا يعلمون فيه كعلمه، أعني في الوالي القادم بعهد الامام حتي يسلمها الثقة إلي الوالي علي ما أمر به الامام حتي يعلم