منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٧

بأمر هذا الامام إلا أن يعلمه ويبين له أنه يقبضها منه لاجل فقره، وإن كان الحدث إنما يعلمه الفقير دون رب المال جاز له أن يقبض الزكاة لفقره ول لم يعلم رب المال يحدث الامام وإن علم رب المال بحدثه دون لا فقير ورب المال يعلم أن هذا فقير مستحق للزكاة، أو أنه من أحد الاصناف الذين لهم حق في الصدقة جاز له أن يقبضه من زكاة ماله ولو لم يعلم بشئ من ذلك، وإن كان لا يعلم أنه مستحق للزكاة بوجه من الوجوه فعليه غرم ذلك للفقراء، وإن كان الاصل فاسدا عند الجميع لم يجز ذلك بينهم إلا باعلام مما يوجب براءة الذمة من الضمان وسقوط المفترض، وإن كان أعلمه صاحب المال أنه إنما يأخذها لفقره لا بآمر هذا الامام فإن كنت تدفع زكاتك علي هذه الصفة وألا لم أقبضها وصاحب المال لولا أنه أمره هذه الامام أن يدفع زكاته لهذا الرجل وإلا لم يكن يدفعها أليه لولا أنه أمره هذه الامام أن يدفع زكاته لهذا الرجل وإلا لم يكن يدفعه إليه كان لا يؤدي زكاة ماله أو يدفعها إلي غير هذا من الفقير، وإن أطلق هذا الامام لرجل فقير من المسلمين علي يد واليه صاحب الجباية فسلم إليه الوالي من بيت رجل حبا أو تمرا أو دراهم، و المطلوقة له قبضها من عند الوالي |، فبعض المسلمين أجاز له ذلك إذا كان فقيرا وبعض لم يجز له ذلك والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬٥٨٨ / ٩٬٢٥١