الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٩الاصول التي فيها الزكاة فقول فيه زكاة التجارة تبع للاصل، وقول زكاته زكاة الثمار، ولا ينتقل ألي معني التجارة ويحمل علي ماله من الثمار في هذا المعني، وقول يزكي زكاة الثمار ثم يدخل عليه زكاة التجارة إذا جاء وقت زكاتها، ويكون بمنزلة العروض في التجارة وأن بقي حتي ينقل إلي تجارة أو يباع بذهب أو فضة ففيه زكاة التجارة، ولو لم يرد به التجارة، ومن اشتري عبدا للخدمة وفي يده صنعة مثل نساج أو غيره واشتراه لاجل خدمته إنه إذا اشتراه للغلة لم يحمل علي التجارة إلا ما استغل منه ولو مات المشتري وتركه علي غيره والمشتري قد اشتراه للتجارة أن فيه زكاة التجارة، فإذا أراد به الوارث الغلة فلا شئ عليه فيه من الزكاة، وقيل كل شئ لا زكاة فيه فاشتري للتجارة أن فيه زكاة التجارة وكل شئ في أصله الزكاة فادخله مدخل في التجارة يريد به التجارة ففيه الاختلاف، وقول أنه لا يتحول إلي زكاة التجارة، وقول فيه زكاة التجارة، وقول إن وجبت الزكاة في التجارة كان هو تبعا للتجارة وأن لم تكن فيه زكاة التجارة كان فيه زكاة نفسه، وأما المعروض التي يراد بها التجارة فهي داخلة في جملة التجارة، وفيها الزكاة كل سنة ما دامت التجارة فيها الزكاة، أو في ماله الذي يحمل تجارته عليه ويحمله علي تجارته من الذهب والفضة للزكاة واختلف في العروض إذا اشتري بأقل من مائتي درهم وحال عليه الحول وهو يسوي مائتي درهم، وأكثر القول أنه لا زكاة فيه حتي يحول عليه الحول، مذ صار يسوي مائتي درهم فصاعدا إذا كان يراد به التجارة، وقول إنه لا ينظر في تحول القيمة في العرض ما لم يكن الاصل ما تجب فيه الزكاة ويحول عليه الحول هو تجب فيه
الزكاة وكذلك إن كان