منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٠

أصله مائتي درهم ثم انحطت قيمته في شئ من السنة والنصاب قاتم، ثم حالت السنة، وهو قيمته مائتا درهم، كان فيه الزكاة علي قول من يقول، إن الزكاة تكون بلاصل من الثمن، وعلي قول من يقول إن الزكاة في القيمة فلا يري فيه زكاة إذا انحطت قيمته في شئ من السنة حتي صار ألي حال لا تجب فيه الزكاة في شئ من السنة، أن لم يكن معه من ذهب أو فضة أو تجارة غير ما تجب فيه الزكاة.

فصل

وقيل من بعث بمال يشتري به بدنا وتنحر بمكة أو بمني أو تفرق علي الفقراء، وجاء وقت زكاته قبل أن تنفذ في ذلك ففيها الزكاة فإن خرجت منها فاحب ان يرد صاحبها بدل ما أنفذ منها وإن لم يفعل فلا غرم عليه إلا أ، يكون شئ واجب، وكل مال في بلد قد حال عليه فيها حول فصدقته تخرج في ذلك البلد، وإن لم يكن صاحب المال من ذلك البلد.

فصل

وقيل في الانية التي تشتري للتجارة ولم تكن النية فيه للربح أنه لا زكاة فيها، وإن نوي بها الربح ففيها الزكاة وكل ما ينوي به للربح ففيه الزكاة إذا حضرت، ومن اشتري شيئا علي أنه للتجارة ثم حول نيته علي أن ينتفع به فإن حول نيته قبل الحول لم تكن فيه زكاة التجارة، وفإن عاد حول بنيته يريد به التجارة وحال الحول من يوم وقع الشراء فقد قيل استحال عن حال التجارة

٢٬٥٩١ / ٩٬٢٥١