الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٣فصل
وقيل في رجل كانت عنده غنم أو بقر سائمة تجري فيها الصدقة، فقبل أن يحول عليه الحول بشهر أو أقل أو أكثر نوي بها التجارة، وله تجارة تجب فيها الصدقة، أن فيها صدقة السائمة ما لم يحولها بضاعة أخري أو دراهم، فما لم يحلوها فهي بمنزلة السائمة ويعطي صدقتها كل سنة، وإن كانت معه هذه الماشية للتجارة فقبل أن يحول عليها الحول بشهر أو أقل أو أكثر حولها سائمة بالنية فحال عليها الحلو تجارته أن لا زكاة عليه فيها حتي يحول عليها الحول مذ نوي به للسائمة وهذا مخالف للأول، ومن كان عنده إبل أو بقرا أو غنم سائمة يحول عليها الحول وعليه دين فطلب أن يحسب له في ماشيته وتؤخذ الصدقة من الباقي من الماشية أنه لا يطرح عنه إلا من التجارة، وأما السائمة فلا يطرح عنه ديته منها وأن اشتري عرضا لا ينوي به التجارة فحال عليه حول أو لم يحل، ثم نوي به للتجارة لم تكن عليه فيه زكاة حتي يبيعه ويحلو علي ثمنه حول، وقول إذا نواه للتجارة وكان مما تجب فيه الزكاة أو كان له لمال يزكيه كان فيه الزكاة والقول الاول هو أولي، وقول ما نواه للتجارة مما في يده من ثمرة ماله أو غيرها ففيه الزكاة ولو لم يحوله إلي غيره، وقول إن ذلك فيما استفاده وليس ذلك مما أصاب،،قول إذا لم يرد بها النتاج، وقول يقوم في الحول ويؤدي منها الزكاة بالقيمة، وقول أن وجبت فيه زكاة التجارة زكيت زكاة التجارة، وإلا وجبت فيها زكاة الماشية، وقول يؤخذ منها الأوفر للزكاة، وقو إ، نوي بسائمة للتجارة فلا زكاة فيها حتي يحول عليها