منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٤

الحول مذ حولها إلي التجارة ما لم يرد فرارا من الزكاة، وقول لا تتحول زكاة التجارة وفيها زكاة الماشية ما لم يحولها إلي ماشية غيرها أو عروض أو دراهم أو دنانير، وألا فلا تنتقل إلي التجارة، وهي علي زكاة الماشية إن وجبت فيها، وإلا فلا زكاة فيها في التجارة، وإلا كان للتجارة فحولها للسائمة فإنها تتحول فيها زكاة السائمة إذا حال عليها حول مذ حولها إلي السائمة، وإن كانت له غنم قد حال عليها معه حول ثم بادل بها غنما أو غيرها من الماشية لزمه من زكاتها علي قدر عددها بعد الحول، وإن بادل بها إبلا أو بقرا قبل الحول أو باعها بدنانير ودراهم فلا زكاة علي الماشية حتي يحول عليها حول مذ ملكها، وإن بادل به فكذلك، وذلك إذا بادل بشيء منها من ذلك الجنس وبقي شئ منها في يده ما قد حال عليها الحول ووجبت فيه الصدقة أو يجبر ما تجب فيه الزكاة كان عليه الزكاة في حوله ولو كان البدل منها يقوم مقامها كانت الدنانير والدراهم ولا ثياب لو بادل بها تقوم مقامها زكيت إذا حال عليها الحول مذ ملكها زكاة الماشية، وكذلك التجارة مما في يده من الثمرة ولو كان يملك أقل من مائتي درهم أو عشرين دينارا فاشتري بها عروضا للتجارة فباع العروض من يوم ملكه لا من يوم ملك الدراهم، ولو اشتري عرضا بعشرين دينارا أسقطت منه الزكاة، وقول إنما تجب عليه الزكاة إذا حال علي ما في يده حول من الدراهم والدنانير مما تجب فيه الزكاة من الورق أو من القيمة مما يريد به التجارة واشتري به ما تجب فيه الزكاة من ورق يحول عليه الحول من يوم اشتراه،

٢٬٥٩٥ / ٩٬٢٥١