منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٥

وهو قيمة ما تجب فيه الزكاة، ومنه ما يجير به الفائدة ما تجب فيه الزكاة كان عليه الزكاة في حوله ولو كان البدل منها يقوم مقامها كان من الورق والذهب والدراهم والدنانير والثياب لو بادل بها، وأحب النظر في هذه المسالة.

وقيل: من كان عنده غله من ماله فزكاة زكاة الثمرة، أو عنده خدم أو دواب أو ثياب، فإذا أراد أن يدخله في تجارته أنه لا زكاة فيه من قبل التجارة حيت يقبله في نوع أخر أو يبيعه بدراهم أو ذهب ثم يعطي الزكاة من كل ذلك إذا وجبت عليه.

فصل

وقيل إن التاجر مخير إن شاء أخرج الزكاة من البضاعة من كل جنس منها ربع عشر، وإن شاء قوم البضاعة وأخرج ربع عشر قيمتها دراهم أو دنانير، وكل ذلك جائز أن شاء الله تعالي، ويقومها بسعر يوم يريد إخراج زكاتها، وما كان من العروض التي لا تتجزا بوزن ولا كيل ولا عدد فإنها تقوم قيمة تنفق بنقد ذلك اليوم، وقول يزكي ما اشتري به من القيمة والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬٥٩٦ / ٩٬٢٥١