الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٧وقيل في زرع زرع علي فلج ويبس الفلج والزرع يحتاج ألي السقي فسقاه علي الزجر ففيه نصف العشر، وكذلك إذا زرع علي الزجر فسقاه الغيث، وهو يحتاج إلي السقي، ففيه العشر تام، وكذلك قيل في النخل التي تكون في أرض تزرع علي الزجر ويشرب النخل من سقي الزراعة فإن كانت هذه النخل تثمر علي غير سقي ولو لم تزرع هذه الارض ففي ثمرة النخل الزكاة العشر كاملا، وإن كانت هذه النخل لا تثمر إلا بالسقي ففيها نصف العشر وإن كانت هذه النخل تثمر بغير سفي ولكن تكون ثمرتها إذا سقيت أحسن وأكثر فإنه لا ينظر في ذلك وفيها عليه، وقول يحسب كم شربت في السنة نصف السنة أو أقل أو أكثر فتقسم وحصة ما لم تشرب العشر كاملا، و إن لم تسق هذه النخل سنة كاملة حتي حصدت ففيها العشر كاملا.
ويوجد في بعض الاثار أن زكاة هذه النخل نصف العشر لانه لا تسقي علي النهر، وقال أبو المؤثر أن كانت ادركت علي الزجر والزجر أكثر شربها عليه ففيها نصف العشر وإن أدركت علي الزجر وأكثر شربها لعي الفلج ففيها العشر وقال أخرون إن الزكاة علي قدر الأجزاء بحسب ما سقي علي الزجر وما لم يزجر، ثم يحسب بالاجزاء وتؤخذ منه الزكاة.
وفي جواب مسي بن علي رحمه الله سليمان بن الحكم رحمه الله، في نخل أهل الباطنة، فأما من سقي نخله في المحظر وقد عرفت النخل بألوانها وأدركت فذلك