الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٩ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما يسقي بالنواضح والسواقي نصف العشر، ومن كان له زرع وباعه قبل دراكه بدراهم أنه لا تجب عليه منها زكاة، وإن باعه بعد دراكه وقد صار في السنبل حب فإن الزكاة تخرج من الحب إذا بلغت الزراعة نصابا تاما.
وقيل: إنه لا يحمل ما يسقي بالغرب علي ما يسقي بالسيح (1) حتي تكمل به الزكاة ألا أن تبلغ الزكاة في كل صنف وحده.
(1) قلا في اللسان السيح الماء الظاهر الجاري علي وجه الارض وانشد للفرز دق: وكم للمسلمين أسحب بحري بإذن الله من نهر ونهر قال وفي حديث الزكاة ما يسقي بالسيح ففيه العشر أي الماء الجاري م.
وقال أبو سعيد رحمه الله: إن الزكاة فيما أنبتت الارض من الثمار كالتمر والزبيب والبر والذرة والشعير والسلت، وهو الاقشر في بعض القول، وقول أن السلت هو سائر الحبوب التي تبقي في أيدي الناس يقاتلون منها، مما هو سنبل أن قرون |، وفي بعض القول أن الزكاة فيما هو سنبل ذلك، وما كان قرونا مثل الحلبة و الماش واللوبيا والعدس و الباقلاء وما اشبه هذا ففيه الاختلاف.
وأكثر القول أنه لا زكاة فيه، وأما مثل البذور للبقول كبذر القت و العظلم والجزر والبصل وما أشبه هذا فلا زكاة فيه في قول أصحابنا، وقد يوجد عن بعضهم أن في القطن زكاة، ولا أعلم أن ذلك مما عمل به الائمة من أهل عمان، ولكن قولا |، أنه إذا بلغ ثلاثمائة من ففيه الزكاة.