منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٠

وقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذ (1) بن جبل رحمه الله حسن بعثه إلي اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

وقيل: أنه كان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة، ونقلو إن أصناف الذرة من بيضاء وحمراء وصفراء لاحقة بالحنطة والشعير في معني الزكاة، وكذلك الدخن و الدرسق وشبهه وكذلك الأرز، لان ذلك الحبوب كلها مجتمعة في الأسباب و الاشباه والله أعلم.

فصل

وقيل في رجل أصاب من ذرته مائتي مكوك، وباع علفا من الذرة بمائتي مكوك قبل إدراكها أ، ه لا يحلم ثمن العلف علي الحب في هذا، وإن زرع رجل أرض رجل بغير رأيه فأعطاه ما أراد لنفسه، أنه لا يجب علي رب الارض إلا زكاة ما أخذ من حب هذه الزراعة وإن قدر علي أخذ الحب كله فيعطي زكاة ما وجب فيه.

وقيل: لا يجب علي رب المال إلا أن يؤدي من كل جنس من التمر والحب إلا منه إلا أن يتفضل بلا فضل فذلك من الفضل.

(1) رواه الطبراني والحاكم عن أبي موسي ومعاذ.

وقال زياد بن الوضاح في رجل جد ثمرة نخله وفيها حشف فميز الحشف من التمر، ثم كال التمر فمل تبلغ فيه الصدقة ولو خلطه فيه لبلغ أنه ليس عليه صدقة،

٢٬٦٠١ / ٩٬٢٥١