منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٣

وأن سلم زيد لمحمد زكاة لعمرو وقبضها علي اطمئنان أنه برضا منه فتلفت قبل أن تصل ألي عمرو فإ، ه إن أتم عمرو لزيد ومحمد ما فعلا فارجو أنهما قد برئا ولو تلفت، ويجزي ذلك علي رب المال، ولو قال هذا التمر من الزكاة لعمرو فإنه يكون له في الحكم بإقرار رب المال، قبضه عمرو أو لم يقبضه.

وقول لا يبرا رب المال من الزكاة إلا بقبض عمرو لها ولو قال هذه لزيد من الزكاة أو أحمل هذا لزيد من الزكاة أو أكنز هذا لزيد من الزكاة أو قال هذا من الزكاة لزيد، أفعل له كذا وكذا، وهو يريد بذلك قضاء له ولا نيه له إلا بما قال، فذلك يكون لزيد في الحكم بجميع قوله هذا إلا قوله أقبض هذا لزيد من الزكاة فإني أحب أن لا يكون له حتي يتم ذلك، أو يكن زيد قد أمره بذلك، وأما رب المال فإن كان هو سلم زكاته لهذا فلا يكون ذلك مجزيا إلا يقبض أو إتمام.

فصل

وإذا بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي كل عشرة أصواع صاع وليس في مادون العشرة شئ حتي تتم عشرة وذلك فيما سقته السماء و الانهار، وأما ما سقي بالنواضح والدلاء ففيه نصف العشر من كل عشرة أصواع نصف صاع، وقول لا يؤخذ من العشرة حتي تتم عشرين صاعا، ثم يؤخذ من العشرين صاعا صاع.

٢٬٦٠٤ / ٩٬٢٥١