منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٣

النخل قبل دراك الثمرة فال صدقة في ذلك إلا أن تبلغ الزكاة في حصة أحد منهم، بعينه علي الانفراد، وإن كان لاحد من الشركاء مال غير ذلك حمل عليه، والعامل تبع لهم، فمن وجبت عليه الزكاة فعلي العامل أن يتبعه فيما يلحقه من عنده ويخرج الزكاة مما يلحقه من عنده من عمله معه، وإن بلغه الزكاة علي العامل من عمله وماله أخرج الزكاة من الجميع.

وقيل في رجلين زرعا أرضا وعلم كل واحد منهم مع صاحبه في أرضه ولكل واحد مهما خمسة من العمل وأصاب كل واحد منهما مائتين وخمسين صاعا فقالوا: إن الصدقة لا تجب في هذا، ومنهم من أوجب عليهم الصدقة ويخرج كل واحد منهما عن الخمسة وعشرين.

وعن أبي الحواري رحمه الله فيمت يكون له زراعة لا تبلغ فيها الزكاة، ويقعد من أرضه و يطني من ماله بحب يتم به نصاب تام إذا جمل علي زراعته، فإن كان قعد أرضه وأضني ماله بكيل معروف لم يحمل ذلك علي زراعته وإن كان أقعد ارضه وأطني ماله بجزء من الزرع معروف حمل ذلك علي زراعته، فإن بلغت فيه الزكاة أخرجها.

فصل

واختلف في الزراعة إذا كانت بين مسلم وذمي وبلغت فيها الزكاة، فقول إن الزكاة علي المسلم في حصته وعامله تبع له، وقول لا زكاة عليه حتي تبلغ الزكاة في حصته وحده.

٢٬٦١٤ / ٩٬٢٥١