منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٤

وفي كتاب أبي جابر ـ ومن كان شركيه ذميا أو صافيه أو مسجد أو نحو ذلك أنه لا زكاة عليه في حصته ولو جاءت الارض كلها ما تجب فيه الزكاة حتي تتم في حصته هو، وإن كان الشريك ممن تلزمه الصدقة إلا أنه لا يدين به ولا يخرجها فعلي هذا أن يخرج من حصته ما يلزمه، وقيل إذا كانت الارض للذمي وكانت من أرض العشر ففيه الزكاة علي الذمي والمصلي، وكذلك إن كانت الارض للمصلي، وإن كانت الارض للذي وهي مما لا تجب منها العشر فقد قيل إنها إذا وجبت فيها الزكاة فالزكاة علي المصلي في حصته وقول لا تجب عليه الزكاة حتي يصيب من حصته ما تجب فيه الزكاة أو يحمله علي ماله من غير هذه الحصة، وقول لا زكاة عليه فيها لانها أرض لا زكاة فيها وفيها الجزية، وقال أبو علي رحمه الله إذا اشترك مسلم وذمي في زراعة بلغت ثلاثين جريا أنه لا زكاة علي المسلم حتي تبلغ حصته ثلاثين جريا والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬٦١٥ / ٩٬٢٥١