منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٩

وعن أبي سعيد رحمه الله أن الزكاة إذا وجبت في زراعة مال الغائب أو المفقود بعلم من الجابي أخذها من المال، كان صاحب المال حاضرا أو غائبا، إذا كان الامام في حال يجيز علي الزكاة، وأإن كان في حال لا يجبر علي الزكاة فلا يكون له قبض الزكاة إلا عن راي صاحب المال أو وكيله الذي جعله لذلك، وكذلك إن غاب عن الوالي وجوب الزكاة في المال لم يكن للوالي ولا لمن يلي قبض الزكاة إلا باذن رب المال أن وكيله الذي أجاز له ذلك، أو يقر أحد من الناس بشئ في يده: أنه من الزكاة أو من زكاة ماله، فإن للوالي قبضها عي هذا، وكذلك المراة تكون في البيت ولها عامل فاحكام ماله كاحكام مال الغائب والمفقود في امر الزكاة، وإن قدم الغائب وبلغ اليتيم فسلم أليه رجل ألف درهم واخبره أنها لم تزك، ولم يعرف أنه كم وجبت فيها من الزكاة، ومن كم سنة، ولا كم من السنين مضي ولم يزك احتاط في ذلك حتي يكون معهما أنهما قد أخرجا باحتياطهما عن زكاة ما مضي وليس عليهما غير ذلك، وقي لمن كان بالبصرة أ، غيرها وله وكيل بعمان، له معه دراهم تجب فيها الزكاة، فإن المزكي يذهب إلي الوكيل فيطلب منه زكاة مال الغائب، ويأخذها منه ألا أن يقول الوكيل أن علي الغائب دينا فليس عليه زكاة، وإن لم يقل شيئا فليس علي المزكي أن يسال عن صاحب المال، لان وللشريك والعامل للغائب واليتيم أن يخرجوا زكاة الثمار من مال الغائب، واليتيم علي وجه الاحتساب الي الفقراء أو ألي الأمام.

٢٬٦٢٠ / ٩٬٢٥١