الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٠وأن كان يتيم لا وصي له ولا وكيل أقام له الحاكم وكيلا و|أخرج الزكاة من ماله، وكذلك الأعجم و ا لمعتوه والشيخ الذي قد ضاع عقله يقام لهم وكلاء يؤدون الزكاة من أموالهم.
وقيل في من في يده مال لقول غير حاضرين في البلد، وهو يقوم به و يأمر وينهي به ن ويقبض ثمرته، فإن كان مامونا علي مثل ذلك أنه لا يفعل ذلك إلي برأي أهله، جاز ذلك له معني الاطمئنان ويجوز قبض الزكاة من يد هذا الرجل، وإن كان متهما أو لا يؤمن علي مثل ذلك لم يعجبني لمن علم ذلك أن ياخذ زكاة ذلك المال من يده، ومن كان بينه وبين غيره شركة في مال المشترك بينهما جاز له تصديقه من طرق الاطمئنان إذا كان |أمينا، وقول لا يجزية ذلك حتي يكون الشريك ثقة.
قيل في مال بين بالغ ويتيم والبالغ غير ثقة فأثمر المال، فإن أخرج الزكاة من هذا المال جاز له، ويجوز لمن، علم ذلك أخذها منه، و قيل في ذلك باختلاف والله أعلم وبه التوفيق.