الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣١القول الثالث عشر
في زكاة مال الاولاد وحمل مالهم علي مال أبيهم وأمهم
وفي مال العبيد
عن أبي عبد الله رحمه الله في رجل له بنون ومعهم دراهم وفيها حلي، هل يحمل علي أبيهم في الصدقة؟
قال: إذا كان يخرج الصدقة حملوا عليه إذا كانوا في حجره، كانوا قد أصابوا تلك الدراهم والحلي منه أو م غيره، فهم يحملون عليه، من بلغ منهم، ومن لم يبلغ إذا كانوا في حجره، وأما البالغون فيحمل عليه من ماله الذي استفادوه منه، وما استفادوه من غيره فلا يحمل عليه، ومن نحل أولاده الصغار نحلا من حلي، ذهب وفضة، ونيته فيه أن لهم فإن احتاج أليه اخذه وقضي حاجته فإنه يحمل ذلك علي ما في يده ويزكيه، وإن زكاة منه جاز له ذلك.
ومن كان عليه لولده دراهم فعليه إن يحبسها مع صدقته لانها بمنزله ماله ألا أن يبرئ الوالد منها نفسه بعد ما وجبت من قبل أن تجب فيها الصدقة، وأن أبرا الوالد منها، والرجل يحمل عليه بنوه وبناته إذا كانوا في حجره ولو كانوا بالغين، ويحمل بعضهم ايضا علي بعض إذا كان الحلي من عنده وأن كانت الحلي لاولاده من قبل غيره حملوا عليه، ولا يحمل بعضهم علي بعض