منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٢

إذا لم يكن من عنده هو مما يؤدي عنهم، وإذا بلغ علي كل واحد منهم الصدقة اخذت منه، والوالد يتولي إعطاء الزكاة من مال أولاده.

وإذا ارتد الوالد الصبي عن ا لاسلام وله مال ففي ماله الزكاة، وإن أسلم أحد والدي الصبي فهو تبغ لمن أسلم منهما، وعليه في ماله الزكاة، وإن كان له ولد معتوه بالغ قد بان عنه قبل ذهاب قعله فلا يحمل ماله عليمل أبيه في الزكاة، ولا تقبل من صبي زكاة ألا براي أبيه فإن كان يتيما أقيم له وكيل، والجارية إذا كان لها حلي من قبل أمها أو من قبل أبيها حمل علي مال أبيها ما كان من قبله وعلي مال أمها ما كان من قبلها الزكاة، وكذلك الصبيه ولا يحمل علي والديهما ما اكتسبة واستحقته من قبل غير والديها من كسبها أو غيره، فإن أخرجت هي الزكاة من مالها وألا أخرج عنها أبوها، أن شاء من ماله، وإن شاء من مالها، ومن منح ولده هو بائن عنه أو غيره أرضا قد زرعها فلا تحمل تلك الزراعة علي صاحب الارض، فان بلغت الصدقة فيها علي المتنح أخرجها إلا أن يكون ولد في حجر والده فهو محمول في زراعته.

وسئل أبو علي رحمه الله عن رجل في أولاده حلي، وهم في حجره، وليس له هو مال تجب فيه الزكاة ولا شئ مما يضيفه إليهم وأخر زكاتهم عن وقتها أيكون سبيلها سبيل زكاته في الفائدة؟ قال لا أحفظ فيها شيئا ولا أحب أن يكون ماله ألا أن يكون الحلي من عنده.

وحفظ أبو معاوية عن أبي عبد الله رحمهما الله في رجل له ولد، ولولده ولد ولهم كلهم مال، قال: يحمل مال الولد علي والده إذا كان في حجره، يحمل

٢٬٦٢٣ / ٩٬٢٥١