منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٣

مال والده أيضا عليه حتي يحمل كل ذلك علي الاب الاكبر، فإن كان الاوسط ميتا لم يحمل مال ولده علي الجد.

وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر رحمه الله ـ وأما الرجل الذي له ولدان ورثا مالا جميعا وقسماه بينهما، ثم أن أحد الولدين رجع إلي أبيه في المعيشة غير أن ماله متميز من مال أبيه، فأما الصبي فإن ماله محمول علي مال أبيه في الزكاة، وأما البالغ إذا كان في حجر أبيه حمل علي أبيه في الزكاة.

فصل

وعن أبي سعيد رحمه الله ـ أن مال العبد لسيده ومحمول عليه في الزكاة، وهو متعبد بزكاة ذلك، لانه ماله، وأن شاء زكاه وإن شاء أذن للعبد أن يزكيه إذا كان العبد مامونا علي ذلك وعلي إنفاذه علي وجه العدل، كان مال ذلك العبد من عنده سيده ملكه إياه، أو اكتسبه العبد بنفسه، وأما المكاتب فهو حر وماله مال حر تجب فيه الزكاة إذا تم معه نصاب تام، من الأنواع التي تجب فيها الزكاة، أو من نوع واحد، وإذا أعتق العبد وفي يده مال كثير قد خلا له سنون لم تؤد منه الزكاة وصبره المولي للعبد أنه لا زكاة فيه حتي يحول عليه حول مذ صار هل، وعلي المولي زكاة ما مضي من السنين، لانه كان مالا له.

وفي كتاب الكفاية ـ قلت له: فالعبد إذا أعتق وفي يده مال، هل عليه أن يؤديه إلي سيده، طلبه سيده، أولم يطلبه؟ قال: إذا كان المال ظاهرا ولم يستثنه السيد حي أعتقه فهو للعبد، وأن كان مستترا فهو للسيد، وقول كله للسيد

٢٬٦٢٤ / ٩٬٢٥١