منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٤

حتي يشترطه السيد للعبد، وقول إنه كله للعبد حتي يشترطه السيد إذا ثبت المال للعبد، فإن كان المال في يد العبد حتي حال عليه أحوال لم تؤد عنه الزكاة وهو مما تجب فيه الزكاة، أن علي العبد ان يخرج عنه زكاة لما مضي من السنين علي قول من يقول إن المال للعبد حتي يشترطه عليه السيد، وعلي العبد الزكاة في ماله، وعلي قول من يقول أن الزكاة علي السيد في مال العبد فيما مضي من السنين فعلي السيد أن يخرج الزكاة عن مال العبد وما يستقبل مذ أعتق العبد وثبت له المال بالحرية فعليه الزكاة، وعلي قول من يقول إن الزكاة علي السيد في مال العبد إذا لم يعلم أن عند العبد مالا أن علي العبد أن يخبر السيد بماله، كان في حال العبودية أو بعد العتق، لان الزكاة شريك، و هي أمانة في يد من المال في يده، وعلم العبد أن الزكاة في المال لم تؤد لما مضي من السنين حتي صار إليه المال بزكاته أشبه أن يكون عليه الزكاة فيه لأنه قد علم أن الزكاة فيه. والله أعلم وبه التوفيق ..

٢٬٦٢٥ / ٩٬٢٥١