منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٨

منهما مال معروف، ولم يبلغ علي واحد منهما الزكاة أو بلغت علي أحدهما ولم تبلغ علي الاخر، فالزكاة علي من بلغت في ماله منهما.

وقال محمد بن روح رحمه الله في الزوجين إذا كانا متفاوضين، وكانت منافع مالهما لهما جميعا و مؤنة المال يقوم بها أحدهما او كلاهما علي معني المفوضة وجبت في المالين إذا جمعت ثمرتهما الزكاة إذا بلغ فيها الزكاة أخذت منهما.

قيل: وكان وائل و موسي يقولان علي رجل أ، يزكي ما سد عليه باب بيته من بيته أو امراته إذا كانت مفوضة، وقال بشير ليس عليه زكاة حلي أمراته.

وقيل في أيتام تكفلهم أمهم، دفعت أرضهم الي عامل فخلط أرضها، وبلغ في جملتها لزكاة أنه ليس علي اليتامي ضمه حتي يبلغ في نصيب كل واحد منهما الزكاة، واختلف في المفاوضة، فقول تجب بها الزكاة، وقول لا تجب بها حمل ولا يحمل إلا بالمشاركة في الاصل والثمرة.

وقول: إن المفوضة تجب إذا كان الثمار مختطلة يفعل فيها الزوج ما أراد وليس للزوجة في ذلك راي، والمفاوضة في الثمار ولكل واحد أصله، لان الزوج قائم علي المال، وأما الأصول فلا يجوز فعله فيها، وإن تفاوضا في بعض المال حمل ما تفاوضا فيه علي بعضه بعض وما لم يتفاوضا فيه فإن وقع لكل واحد منهم، وما إذا جمعه علي نصيبه الذي فيه المفاوضة وجبت فيه الزكاة وألا فلا زكاة فيه.

٢٬٦٢٩ / ٩٬٢٥١