الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٩وسئل بعض الفقهاء عين المفوضة بين الاثنين هل يحمل بعضها علي بعض في الزكاة؟ قال: أما الزوجان فقيل يحملان في كل شئ وغيرهما مثلهما إذا ثبتت والمفاوضة، وقول لا يحملان في الذهب والفضة ويحملان في الثمار والماشية، وقول لا يحملان في الماشية و أنما يحملان في الثمار، وقول لا يحملان في شئ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجمع (1) بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع حذار الصدقة، والله أعلم وبه التوفيق.
٢٬٦٣٠ / ٩٬٢٥١