الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤١لا زكاة فيها، إن كان قد أعطاها من يحج بها وإن لم يخرج الرجل حتي يحول عليها حولان أو ثلاثة فلا زكاة فيها.
وعن أبي الحسن رحمه الله في رجل أوصي بوصية وجعلها في شئ من ماله محدود فباع الوصي ذلك في الشئ أو باعه الورثة، وبقي في يده حتي حال عليه حول أن فيه الزكاة إذا كان من وصايا البر ماله، وليس ذلك بمنزلة من جعل دراهم محدودة وصية وميزها وجعلها في حج أو غيره لا نما يميزه الوصي لا زكاة فيه
ومن كتاب أبي جابر ـ وأما من هلك وأوصي بحجة أو غيرها من أبواب البر، فإذا ميزا لهالك ذلك قبل موته فال زكاة فيه ولو كثر وبقي علي ذلك ما بقي لم ينفذ، وأما أن اوصي به في ماله فميزه الورثة أو الوصي أ و السلطان وبقي علي ذلك عليه حول أخر أخرجت منه الزكاة وعلي الورثة أن يردوا ذلك النقصان من ثلث مال الهالك، فإن نفذ الثلث في الوصايا فلا زكاة في الحجة ولا في غيرها، فإن أخذ المصدق زكاة ذلك ولم يكن ثلث يرد منه فعلي المصدق أن يرد ذلك وأن يلف المال كله بعد أن أخذ المصدق الزكاة وبقي ما نقص من ثلث الوصايا عن نقصانه لم يكن علي المصدق رد، لانه أخذ الزكاة في وقت ما وجبت له \، وإن كانت الحجة قد قبضها رجل يحج بها وضمنه أياها الورثة أو غيرهم ممن يلي ذلك فلا زكاة عليهم فيها أ، فيما قبض منها، وعلي الذي قبض علي هذه الصفة زكاة ما صار له من ذلك إذا حال عليها عنده حول، وهو تتم فيه الزكاة، وإن كان لم ياخذها بضمان وأن أخذها علي أنه علي أنها عنده للورثة يحج بها ن فإذا حج بها أعطوه وأن كانت دراهم الحجة عندهم لم يقبضها فلا زكاة عليه هو في هذا، والزكاة