الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٣أوصي لهم بها، ثم الزكاة علي كل واحد منهم في حصته، ومن أوصي بثمرة قطعة من ماله للفقراء وهي مدركة ففيها الزكاة مع ماله، وقول الزكاة شريك، ولا تجوز الوصية إلا في حصة الموصي، والزكاة إذا وجبت فهي لاهلها، وإن كنت الثمرة غير مدركة فلا زكاة فيها.
وفي أثر ـ وقال: وإن كانت الحجة من الثلث واستغرقت الوصايا ثلث المال فلا زكاة في الحجة، وراي أن الحجة من الثلث، وأن قال كان واحد من الورثة أنا أخذ الحجة أحج بها أعطيت أو ثقهم في الدين، وأن بقيت مع الذي أخذها سنين فعليه الزكاة ما بقيت معه
فصل
وقال موسي بن علي رحمه الله في رجل مات بعمان، وله مال بعمان ووراثه بالبصرة أنه لا يؤخذ من الزكاة حتي يسال عن وارثه فإن كان عليه دين لم يؤخذ منه الزكاة، وقال الأزهر بن علي تؤخذ منه الزكاة ولا يسال عن وارثه هل عليه دين ام لا، وقال أبو زياد: إذا مات قبل شهر إن المال لا يؤخذ منه شئ حتي يسال وارثه لعل عليه دينا، فإن لم يكن عليه دين أخذت منه الزكاة، وإن مات مبعد ما دخل شهره الذي يزكي فيه أخذت منه الزكاة.
وقال مسعدة بن تميم في رجف مات وترك مال قبل محل زكاته، فبقي المال حتي حل وقت زكاة الهالك مجتمعا وبيع من رثة بيته ورقيقة وغير ذلك، ثم جاء وقت زكاته، أنه يحمل ما بيع علي ما ترك الهالك، وتؤخذ منه الزكاة كلها، وأن