الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٤أدي رجل زكاة ماله خمسة دراهم، ثم مات وخلف مالا كثيرا، وصح أن ذلك المال كان يملكه يوم أدي زكته خسمة دراهم فإن الزكاة تؤخذ 1 من ذلك المال الذي صح كله \ن إن بيع له ورثة أو شئ من ماله حمل ثمن ذلك علي المال الذي يخرج زكاته حيت تنقطع الزكاة منه، وينظر في هذا.
وقال أبو علي رحمه الله: فيمن مات قبل وقت زكاته، إن قسم الورثة المال فلا زكاة فيه وحده حتي يحول علي كل واحد من الورثة حلو، تبلغ في سهمه الزكاة علي الانفراد، وإن كان معه مال من قبل حمل عليه وإن بقي مجتمعا لم يقسم حتي جاء وقت زكاة التي، ووجبت فيه الصدقة أخرجت منه الصدقة لسنته، وإن كان الذي ترك الميت طعاما للتجارة أخرج للورثة مؤنهم من الطعام لسنة، وفي موضع أخر إنه يترك للتاجر من الطعام نفقته ونفقة عياله ألي ثمرة أخري، وإن مات صاحب هذا المال قبل أن يحول علي ماله حول ولم يكن يؤدي الزكاة من ذلك فلا زكاة فيه ولو بقي سنين لم يقسم إلا أن يكون يصل لكل واحد من الورثة مائتا جرهم ويحول عليهم حول او يكون ممن يؤدي الزكاة من الورق، فما كان له من هذا الورق حمله علي ما معه في وقت زكاته مذ لزمته عن كل ذلك.
وقال بعض الفقهاء: إذا مات الميت قبل وقت زكاته وترك مالا قد كانت الصدقة تجري فيه، فلا صدقة فيه حتي يحول عيه حول عند من صار إليه، وقول إذا بقي