الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٦يقول إنها من راس المال فهي عليه أوصي بها أن لم يوص، لانها دين متعلق عليه وعلي قول من يقول إنها من الثلث فلعله حتي يوصي بإنفاذ ذلك وفي بعض القول إنها مقدمة علي سائر الوصايا إلا ما هو مثلها من اللوازم إذا أوصي بوصايا ونقصت من الثلث ابتدا باللوازم منها، وقول أن الوصايا كلها تثبت من الثلث والله أعلم وبه التوفيق.
٢٬٦٣٧ / ٩٬٢٥١