الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٧القول السادس عشر
في من ميز زكاة ماله أو شيئا منها، ثم استفاد غيره
أو لم يجد من نم يقبضها منه
وقيل في رجل أخرج زكاة ماله حتي بقي منها عشرة دراهم، ثم استفاد مالا اخر واستنفق جزءا من ماله، فقال ابو عبد الله يحسب ما استنفق وما استفاد، ثم يخرج زكاته إذا بقي من الزكاة معه شئ.
وقيل: ولو أخرج ورقة وبقي عليه درهم واحد من الزكاة ثم اخذ من غلة ماله أربعين درهم أو تسعة وثلاثين درهما فانفقها، أن عليه الزكاة فيها.
وقال أبو سعيد رحمه الله: هذا إذا بقي عليه شئ من الزكاة لم يؤده.
وقال سلميان بن الحكم رحمه الله فيم يؤدي زكاتة من الذهب والفضة، ثم انقطعت عند الزكاة سنين وقد بقي في يده من ذلك المال الذي كان يؤدي منه الزكاة عشرة دراهم أو أقل، ثم استفاد مال، وصار في يده فعليه أن يعطي الزكاة في الشهر الذي كان يؤدي فيه الزكاة ماله من قبل.
وقال أبو زياد: وأنا أقول إذا حال شهره الذي كان يؤدي فيه الزكاة ماله ثم انقضي شهره ذلك وليس معه من الذهب والفضة ما تجب فيه الزكاة ذهب وقته الاول ومتي ملك من الذهب والفضة ما تجب فيه الزكاة، وحال عليه حول مذ ملك نصاب تاما فعليه الزكاة وقته هو الاخير.