منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥١

الزكاة من قبل؟ فقال إذا كانت من المال فهي منه ما لم ينفذها، لان الزكاة مضمونة عليه، وهذا ماله له، وتجب فيه الزكاة، فإذا استفاده قبل انقضاء وقت زكاته.

قيل له، فإن حال حوله وماله تجب فيه الزكاة فلم ينفذها، وقد ميزها حتي حال حول ثان فانفذ زكاة الحول الثاني ولم ينفذها الزكاة المميزة الاولي، فإن تلف ماله كله \ن ثم استفاد قبل الحول ما تجب فيه الزكاة إن حمل الزكاة الاولي عليه وإن لم يحملها لم تجب في ماله الزكاة؟ قال عليه الزكاة، لان الزكاة التي ميزها ولم ينفذها هي مال له حتي ينفذها.

قيل له: أرايت إن كان عنده مائتا درهم يزكيها كل سنة في شهر معروف فحال حوله ولم يزك حتي خلا اشهر بعد حوله، واستفاد فيتلك الاشهر فائدة، هل عليه أن يحملها علي المائتين، ويزكي الجميع ما لم ينفذها زكاة المائتين؟ قال: هكذا عندي أنه قيل إنما عليه، زكاة الحول الاول خمسة دراهم، والباقي ليس فيه زكاة لانها ناقصة خمسة دراهم، وهي الزكاة، إذا لم يستفيد شيئا بقدر ما يجزية خسمة دراهم في بعض أحواله إلي هذا الوقت.

قيل له: كان يستفيد في سنته ويذهبه في ما يحتاج إليه فحال الحول وليس في يده من الفائدة شئ إلا المائتان، هل عليه أن يخرج زكاة الحولين، إذا كانت الفائدة مما تجب به الزكاة أن لو كانت باقية في يده حتي حل الحول؟ قال: قد قيل ذلك.

٢٬٦٤٢ / ٩٬٢٥١