منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٢

قيل له: فان حال الحول الذي عود يزكي فيه فلم يزك حتي حال حول ثان فزكي عن الثاني ولم يزك عن الحول الاول، هل تكون الزكاة الاولي دينا عليه متي اداها، ولا يكن عليه زكاة فيما يستفيد من الفائدة بعد أن يخرج زكاة الحول الثاني بسبب زكاة الحول الاول عليه، وتكون فهي الفائدة بمنزلة حلو واحد ما دام لم يخرج زكاته؟ قال: معي إذا لم يخرج زكاة الحول الذي فهي عنه انقطاع احكام ما مضي من دخول الفائدة الا ما عليه من الزكاة الماضية والفوائد الماضية، وكذلك قيل فيمن وجبت عليه الزكاة في شهر رمضان ولم يخرجه حتي حال عليه الحول، أنه يجب عليه الزكاة فيما استفاد في سنته كلها من ثمن بيع حب أو ثمرا او عبيدا أو شئ من الحيوان.

قيل له: أرايت أن حال عليه حول ثان ولم يكن أخرج زكاته، فلما كان في شهر رمضان الثاني اخرج زكاة هذه السنة التي هو فيها، هل تجب عليه زكاة الفائدة في السنتين كليهما، أم تكون هذه السنة الماضية دينا عليه، ولا تجب في الفائدة في السنة الثانية الي أن أخرج الزكاة بعد أن أخرج الزكاة بعد أن أخرج الزكاة في السنة الماضية،| ولا تجب عليه فيما استفاد زكاة سنته الاولي؟ قال \: معي أن من وجبت عليه الزكاة فلم يؤدها فمن استفاد من فائدة غير مستهلكة في دين الزم، علي قول من يقول ذلك، أن فيها الزكاة بالغا ما بلغ ألي أن يخرج الزكاة، فإذا أخرج الزكاة مما تجب عليه في السنة الثانية ولو لم يؤد عن السنة الاولي عن فائدتها فقد انقطعت عنه أحكام الزكاة في السنة المقبلة في الفوائد، ألي أن يحل وقت زكاته، وتلك الزكاة دين عليه.

٢٬٦٤٣ / ٩٬٢٥١